المحقق البحراني
489
الحدائق الناضرة
ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي ( 1 ) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان هم محرمون ) . المقام الثاني في تغطية الرأس للرجل ، والحكم من ما لا خلاف فيه ، قال العلامة في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه . وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا . والأصل فيه الأخبار الكثيرة : ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 2 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ) . وفي الصحيح عن حريز ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا . قال : يلقي القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا شئ عليه ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ( 4 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما . قال : يلبي إذا ذكر ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان ( 5 ) والظاهر أنه ابن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 351 و 352 ، والوسائل الباب 65 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام